الشيخ الكليني
150
الكافي
قال : سألته ( 1 ) عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني ( 2 ) من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس . ( باب ) * ( حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن فضيل سكرة ( 3 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك هل للماء حد محدود ؟ قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي صلوات الله عليه : إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس ( 4 ) فغسلني وكفني وحنطني ، فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي فخذ بمجامع كفني وأجلسني ثم سلني عما شئت فوالله لا تسألني عن شئ إلا أجبتك فيه . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : يا علي إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس ( 5 ) . 3 - محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام في الماء الذي
--> ( 1 ) كذا مضمرا . والحسين بن راشد أو الحسن بن راشد على ما في بعض النسخ من أصحاب أبي عبد الله ( عليه السلام ) وقد أدرك الكاظم ( عليه السلام ) . ( 2 ) العصب ضرب من برد اليمن سمى بذلك لأنه يصنع من العصب وهو نبت باليمن . ( آت من التذكرة ) ( 3 ) " سكرة " بضم السين المهملة وفتح الكاف المشددة والراء المهملة والهاء . على ما في القاموس . وقد مر هذا الحديث في المجلد الأول ص 296 عن العدة عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن فضيل سكرة . وفى كتب الرجال " فضيل بن سكرة " . ( 4 ) - بفتح الغين المعجمة وسكون الراء والسين المهملة - بئر بالمدينة . ( 5 ) الظاهر أن السبع تصحيف فان أكثر الروايات وردت بالست ويمكن أن يكون أحدهما موافقة لروايات المخالفين تقية . ( آت )